الصيمري
77
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
إليها ، وان لم يكن وكانت مبتدأة فإنها تتحيض أكثر الحيض وهو عشرة أيام ، وان كان لها عادة نسيتها ، فإنها تتحيض أقل الحيض وهو ثلاثة . وقال مالك : الاعتبار بالتميز فقط ، فإن كان لها تمييز ردت إليه ، والا صلت أبدا ، لأنه ليس لأقل الحيض عنده حد ويعتبر هذا بالشهر الثاني والثالث ، فأما الأول ففيه روايتان ، إحداهما انه لا يعتبر بالعادة أيضا ، فيصلي في جميعه ، والأخرى يعتبر بعادة أقربائها ، فتتحيض بذلك القدر فان انقطع دمها والا استظهرت بثلاثة أيام ، فإن انقطع دمها اغتسلت وصلت ، وان لم ينقطع في الثالث جعلها بحكم الطاهر اغتسلت وصلت الصلوات . والمعتمد مذهب الشيخ ، واستدل عليه بإجماع الفرقة والروايات ( 1 ) . مسألة - 5 - قال الشيخ : يستحب للحائض أن يتوضأ وضوء الصلاة ويقعد في مصلاها تذكر الله بقدر زمان صلاتها ، ولم يوافقنا على هذا أحد من الفقهاء واستدل بإجماع الفرقة والروايات ( 2 ) . وقال علي بن بابويه : يجب . وقال المفيد : يقعد ناحية عن مصلاها . والمعتمد مذهب الشيخ . مسألة - 6 - قال الشيخ : الاستحاضة إذا كثر دمها حتى نفذ من الكرسف وسال ، كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة ، غسل الصلاة الغداة ، وغسل للظهر والعصر يجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء يجمع بينهما . ولم يقل أحد من الفقهاء بوجوب هذه الأغسال ، واستدل عليه بإجماع الفرقة والروايات ( 3 ) ، وهو المعتمد .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 1 / 151 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 / 159 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 / 170 .